جريدة الحدث المصريه ألأليكترونيه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
جريدة الحدث المصريه ألأليكترونيه

جريده اليكترونيه شامله ترصد الاحداث والاخبار على مدار الساعه فى مصر والعالم

عدلي منصور يصدر 3 أحكام قضائية حول المناقصات والتجارة والأراضي الأثرية 2cxg9jt
مصر تشارك فى "ساعة الأرض" وتطفئ أنوار القلعة
عدلي منصور يصدر 3 أحكام قضائية حول المناقصات والتجارة والأراضي الأثرية 2lt0pz7
استشهاد 13 من رجال الشرطة عقب إطلاق هاون على كمين الصفا بالعريش
مفتى الجمهورية ينعى 19 معتمرا فى حادث انقلاب حافلة المدينة المنورة
عدلي منصور يصدر 3 أحكام قضائية حول المناقصات والتجارة والأراضي الأثرية 22i7vn

المواضيع الأخيرة

»  كشف الاكاذيب حول جزر تيران وصنافير ... وحقيقتهما
عدلي منصور يصدر 3 أحكام قضائية حول المناقصات والتجارة والأراضي الأثرية Emptyالسبت أبريل 09, 2016 5:11 am من طرف الحدث 3

» لأول مرة.. خادم الحرمين الشريفين يلتقى البابا تواضروس خلال زيارته لمصر
عدلي منصور يصدر 3 أحكام قضائية حول المناقصات والتجارة والأراضي الأثرية Emptyالجمعة أبريل 08, 2016 3:36 pm من طرف الحدث 3

» طقس شديد الحرارة غدا ورياح وأمطار وأتربة .. والعظمى بالقاهرة 39درجة
عدلي منصور يصدر 3 أحكام قضائية حول المناقصات والتجارة والأراضي الأثرية Emptyالجمعة أبريل 08, 2016 3:29 pm من طرف الحدث 3

» بدء أعمال القمة المصرية السعودية بين الرئيس السيسي والملك سلمان
عدلي منصور يصدر 3 أحكام قضائية حول المناقصات والتجارة والأراضي الأثرية Emptyالجمعة أبريل 08, 2016 3:23 pm من طرف الحدث 3

» الجيش المصرى يتفوق على اسرائيل وايران فى تصنيف " جلوبال فاير"
عدلي منصور يصدر 3 أحكام قضائية حول المناقصات والتجارة والأراضي الأثرية Emptyالجمعة أبريل 08, 2016 3:22 pm من طرف الحدث 3

» السيسي يهدي الملك سلمان قلادة النيل
عدلي منصور يصدر 3 أحكام قضائية حول المناقصات والتجارة والأراضي الأثرية Emptyالجمعة أبريل 08, 2016 3:10 pm من طرف الحدث 3

» السيسى والملك سالمان يشهدان توقيع عدة اتفاقيات للتعاون المشترك بين البلدين
عدلي منصور يصدر 3 أحكام قضائية حول المناقصات والتجارة والأراضي الأثرية Emptyالجمعة أبريل 08, 2016 3:06 pm من طرف الحدث 3

» لآثار تعلن عن أقدم نجمة سداسية بعد مطابقة رسوم معبد أوزير بصحن فرعونى
عدلي منصور يصدر 3 أحكام قضائية حول المناقصات والتجارة والأراضي الأثرية Emptyالجمعة أبريل 08, 2016 3:02 pm من طرف الحدث 3

» الطيب لمسئول بالبرلمان الألماني: الأزهر يحافظ على تيار السَّلام في الأمة
عدلي منصور يصدر 3 أحكام قضائية حول المناقصات والتجارة والأراضي الأثرية Emptyالجمعة أبريل 08, 2016 2:55 pm من طرف الحدث 3

» شاهد بالفيديو.. الملك سلمان يصافح كبار المسئولين باستقباله
عدلي منصور يصدر 3 أحكام قضائية حول المناقصات والتجارة والأراضي الأثرية Emptyالخميس أبريل 07, 2016 1:58 pm من طرف الحدث 3

» شاهد بالفيديو .. الرئيس السيسى يستقبل الملك سلمان في مطار القاهرة
عدلي منصور يصدر 3 أحكام قضائية حول المناقصات والتجارة والأراضي الأثرية Emptyالخميس أبريل 07, 2016 1:50 pm من طرف الحدث 3

» دورى الأبطال.. ليلة أوروبية ساخنة تخطف أنظار العالم..
عدلي منصور يصدر 3 أحكام قضائية حول المناقصات والتجارة والأراضي الأثرية Emptyالخميس أبريل 07, 2016 3:24 am من طرف الحدث 3

» السيسي يأمر بعلاج الطفلة فاطمة السيد
عدلي منصور يصدر 3 أحكام قضائية حول المناقصات والتجارة والأراضي الأثرية Emptyالخميس أبريل 07, 2016 3:03 am من طرف الحدث 3

» الجزائر تستدعي السفير الفرنسي للاحتجاج على حملة صحفية هاجمت بوتفليقة
عدلي منصور يصدر 3 أحكام قضائية حول المناقصات والتجارة والأراضي الأثرية Emptyالخميس أبريل 07, 2016 2:59 am من طرف الحدث 3

» "جوجل" يحتفل بالذكرى 120 لأول بطولة للألعاب الأوليمبية
عدلي منصور يصدر 3 أحكام قضائية حول المناقصات والتجارة والأراضي الأثرية Emptyالخميس أبريل 07, 2016 2:34 am من طرف الحدث 3

» أحدث مجموعات الصيف المصرية فى "أسبوع القاهرة للموضة" 23 أبريل الحالى
عدلي منصور يصدر 3 أحكام قضائية حول المناقصات والتجارة والأراضي الأثرية Emptyالخميس أبريل 07, 2016 2:25 am من طرف الحدث 3

» تصميمات متنوعة خلال أسبوع الموضة الأفريقى بمدينة جوهانسبرج
عدلي منصور يصدر 3 أحكام قضائية حول المناقصات والتجارة والأراضي الأثرية Emptyالخميس أبريل 07, 2016 2:17 am من طرف الحدث 3

» وزير النقل:"إنهاء تطوير مزلقانات السكة الحديد أولوية وأتابعه أولاً بأول"
عدلي منصور يصدر 3 أحكام قضائية حول المناقصات والتجارة والأراضي الأثرية Emptyالخميس أبريل 07, 2016 2:12 am من طرف الحدث 3

» جهة مختصة تحقق فى تعيين جنينة مراقبين من المركزى للمحاسبات بجيش قطر
عدلي منصور يصدر 3 أحكام قضائية حول المناقصات والتجارة والأراضي الأثرية Emptyالخميس أبريل 07, 2016 1:57 am من طرف الحدث 3

» "الكسب" يحفظ التحقيق مع محمود الجمال وصلاح دياب فى قضية "نيو جيزة"
عدلي منصور يصدر 3 أحكام قضائية حول المناقصات والتجارة والأراضي الأثرية Emptyالخميس أبريل 07, 2016 1:47 am من طرف الحدث 3

سحابة الكلمات الدلالية


    عدلي منصور يصدر 3 أحكام قضائية حول المناقصات والتجارة والأراضي الأثرية

    الحدث2
    الحدث2


    عدلي منصور يصدر 3 أحكام قضائية حول المناقصات والتجارة والأراضي الأثرية Empty عدلي منصور يصدر 3 أحكام قضائية حول المناقصات والتجارة والأراضي الأثرية

    مُساهمة  الحدث2 الأحد نوفمبر 08, 2015 2:03 pm

    عدلي منصور يصدر 3 أحكام قضائية حول المناقصات والتجارة والأراضي الأثرية

    عدلي منصور يصدر 3 أحكام قضائية حول المناقصات والتجارة والأراضي الأثرية Original-1740939123389337344

    أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلساتها المنعقدة برئاسة المستشار عدلي منصور، اليوم الأحد، أحكامًا قضائية، تتعلق بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وقرار وزير الثقافة رقم 3 لسنة 1983 بإدخال بعض الأراضي المملوكة ملكية خاصة في عداد الأراضي الأثرية، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

    قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999

    قضت المحكمة برفض الدعوى رقم 63 لسنة 26 قضائية "دستورية" التي انصبَّت على نص المادة "580 / 3" من قانون التجارة التي تقضي بأنَّه في حالة رفض المحكمة الطعن على القرارات التي يصدرها قاضي التفليسه، جاز لها أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، إذا تبيَّن لها أنَّه تعمَّد تنفيذ قرار قاضي التفليسه.

    واستندت المحكمة، في حكمها، إلى أنَّ الأصل في سلطة المشرع في تنظيم الحقوق ومن بينها الحق في التقاضى هو إطلاقها، ما لم يكن الدستور قد فرض في شأن ممارستها ضوابط محددة، باعتبار أنَّ جوهر هذه السلطة هو المفاضلة بين البدائل التي تتصل بالموضوع محل التنظيم موازنًا بينها، مرجحًا ما يراه أنسبها لمصالح الجماعة، ولذلك فإنَّ المشرع، في مجال ضمانه حق اللجوء إلى القضاء، لا يتقيد بأشكال محددة، تمثل أنماطًا جامدة لا تقبل التغيير أو التبديل، بل يجوز أن يختار من الصور والإجراءات لنفاذ هذا الحق ما يكون في تقديره الموضوعى أكثر اتفاقًا مع طبيعة المنازعة.

    وإذ أجازت المادة "580 / 3" من قانون التجارة، للمحكمة أن تحكم على الطاعن على القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة بالغرامة إذا تبيَّن لها أنَّه تعمد تعطيل تنفيذها، قد أتى متسقًا مع ما يتطلبه التنظيم التشريعي للإفلاس من حسم المنازعات التي تثور خلال سير إجراءات التفليسة، على النحو الذي يحقِّق الأهداف المرجوة من هذا التنظيم بما يقرره من أن تتم جميع أعمال التفليسة تحت الإشراف المباشر لقاضي التفليسة.

    قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998

    قررت المحكمة رفض الدعوى رقم 50 لسنة 33 قضائية "دستورية" التي انصبَّت على نص المادة 120 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه فيما تضمنته من تحديد سعر الفائدة بالنسبة للبيوع التي تتم على أملاك الدولة بما يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصرى وقت السداد، للمدة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

    واستندت المحكمة في حكمها إلى أنَّ تمييز الأموال المملوكة للدولة من زاوية الحماية عما سواها من أنواع الملكية أمر فرضه الدستور بحكم اختلاف المركز القانوني لهذه الأموال عن الأموال الخاصة المملوكة للأفراد؛ فقد صرَّح الدستور بأنَّ للأولى حرمة، ومن ثمَّ فهي تتأبى على الاستئثار والانفراد، وفرض  على السلطات فضلاً عن كل مواطن حمايتها ودعمها وفقًا للقانون؛ والأمران كلاهما يشكلان طبيعة ذاتية متفردة للأموال المملوكة للدولة تجعل الملكية الخاصة عصية على التكافؤ معها، فلا تطاولها ولا ترقى إلى حرمتها؛ مما اقتضى المشرع في مجال سلطته التقديرية في تنظيم الحقوق حظر تملكها أو كسب أي حق عليها بالتقادم، كما قرر المشرع خضوع البيوع التي تتم على أملاك الدولة الخاصة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، وما يتضمنه من قواعد وإجراءات ملزمة بقصد الحفاظ على أملاك الدولة، وكلما تعلق الأمر بهذه الأموال فإنَّ إدارتها واستغلالها واستثمارها والتصرف فيها تغاير أوضاع التصرفات التي تتم بين الأفراد، ذلك أنَّ أموال الدولة تضبطها معايير خاصة تحول دون إهدارها، متى كان ما تقدم فإنَّ الاحتجاج بمخالفة النص المطعون فيه لمبدأ المساواة يغدو فاقدًا لأساسه.

    ونظَّم البين من أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات في الباب الثالث "المواد من 30 حتى 35" الأحكام والقواعد والإجراءات التي يتعين اتباعها عند التصرف في الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، بدءًا من طرق التصرف في هذه الأموال وكيفية إجراء تلك التصرفات وتشكيل اللجان التي تتولى تحديد الثمن أو القيمة الأساسية للمال محل التعاقد ويتم ذلك كله في ضوء اعتبارات موضوعية حماية للمصلحة العامة.

    قرار وزير الثقافة رقم 3 لسنة 1983 بإدخال بعض الأراضي المملوكة ملكية خاصة في عداد الأراضي الأثرية

    قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى رقم 38 لسنة 29 قضائية "دستورية"، التي أقيمت طعنًا على قرار وزير الثقافة رقم 3 لسنة 1983 المشار إليه.

    واستندت المحكمة في حكمها إلى أنَّ محل الرقابة القضائية على الدستورية الذي تباشرها هذه المحكمة إنَّما يتمثل في القانون بمعناه الموضوعي الأعم، محددًا على ضوء النصوص التشريعية التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص في التشريعات الأصلية أو الفرعية، ولا كذلك القرارات الإدارية الفردية، فلا تمتد إليها هذه الرقابة مهما بلغ خطرها أو درجة انحرافها عن أحكام الدستور، ذلك أنَّ تلك القرارات لا تتولد عنها إلا مراكز قانونية فردية أو خاصة، تقتصر آثارها على أشخاص معينين بذواتهم.

    متى كان ذلك؛ وكان قرار وزير الثقافة رقم 3 لسنة 1983 قد انصرف إلى محض إدخال أراضٍ بعينها في عداد الأراضي الأثرية المملوكة للدولة ملكية عامة، وهذا القرار وأيًا كان وجه الرأي في مخالفته للدستور لا يعتبر في محتواه ولا بالنظر إلى الآثار التي يرتبها تشريعًا أصليًّا أو فرعيًّا، إذ لا تعدو المراكز القانونية التي أنشأها أن تكون مراكز فردية أو ذاتية، يقتصر مجال سريانها على أشخاص معينين بذواتهم، هم الذين يمتلكون أو يضعون اليد على الأراضي المحددة في هذا القرار، ومن ثمَّ يفتقد هذا القرار خصائص الأعمال التشريعية التي تمتد إليها الرقابة الدستورية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى.

    قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

    قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى رقم 285 لسنة 24 قضائية "دستورية"، والتى انصبَّت على نص المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

    واستندت المحكمة في حكمها إلى أنَّ المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 تنص على أن "تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين، والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة، وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى".

    متى كان ذلك، وكان النزاع المردد أمام محكمة الموضوع، إنَّما يدخل في مجال إعمال نص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 السالف الذكر، إذ أنَّ النزاع الموضوعي يدور حول تقدير الضريبة المستحقة على المدعيين، وأقيمت الدعوى بشأنه قبل الأول من أكتوبر سنة 2004، كما أنَّ الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع يقل عن عشرة آلاف جنيه، وبالتالي يمتنع على مصلحة الضرائب إعمالاً للنص المشار إليه المطالبة بسداد هذه الضرائب، ومن ثمَّ فليس ثمة مصلحة للمدعيين في الطعن على نص المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل.



    ------------------



    .

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين سبتمبر 30, 2024 6:26 am